العلامة الحلي
7
تحرير الأحكام ( ط . ق )
من لا ولاية له وقف على الإجازة بعد البلوغ فإن مات أحدهما قبل بلوغه بطل العقد ولا ميراث سواء كان الآخر قد أجاز النكاح بعد بلوغه أو لا فإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات عزل ميراث الآخر منه فإن أجازه بعد بلوغه حلف أنّه لم يجز للطمع في الميراث وورث فإن امتنع فلا ميراث له [ - يو - ] لا يجوز نكاح الأمة بدون إذن مولاها سواء كانت لرجل أو لامرأة وسواء كان النكاح دائما أو منقطعا وللشيخ هنا تفصيل ضعيف ولو كانت لمن عليه ولاية فنكاحها بيد الولي فإن زوّجها لم يكن للمولى عليه الفسخ بعد زوال عذره [ - ين - ] من تحرّر بعضه لا ولاية عليه لمولاه فلا يجوز له إجباره على النكاح ولو أذن المولى لعبده في العقد صحّ فإن عيّن المهر فزاد كانت الزيادة في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل والبحث في الزيادة كما تقدّم وهل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو المسمى مع التعيين في ذمة المولى أو في كسب العبد الأقرب الأوّل وكذا البحث في نفقة الزوجة [ - يح - ] لا ولاية للأمّ ولا لغيرها من القرابات سوى الأب والجدّ ومع بلوغها ورشدها فلا ولاية عليها مطلقا كما تقرّر لكن يستحبّ لها أن تستأذن أباها في العقد وأن توكّل أخاها مع فقده ولو كان لها أخوان استحب أن يجعل الأمر إلى الأكبر ولو اختار كلّ من الإخوة رجلا استحبّ لها اختيار خيرة الأكبر ولو زوّجها الأخوان بالوكالة فالعقد للسابق فلو دخلت بالأخير ردّت إلى الأوّل بعد العدة وكان لها المهر ولحق به الولد لو حملت ولو اقترن العقدان فالأقرب البطلان أمّا لو لم يأذن فإنّ لها أن تخيّر عقد من شاءت منهما والأولى عقد الأكبر ولو دخلت بأحدهما فهو إجازة له ولو زوّجت الأمّ ولدها فإن رضي لزم وإلّا بطل قيل ويلزمها المهر ويحمل على ادّعائها الوكالة ولو زوّجها أجنبي فادعت الإذن وقال الزّوج زوّجك من غير إذن فالقول قولها مع اليمين [ - يط - ] للمولى إجبار العبد على النكاح وكذا المدبّر أمّا المكاتب المطلق أو المشروط ومن انعتق بعضه فليس له إجبارهما ولو امتنع المولى مع طلب العبد لم يجبر على إنكاحه ولو كان العبد بين شريكين كان لهما معا إجباره على النكاح وليس لأحدهما ذلك إلّا بإذن الآخر ولو طلب العبد النكاح لم يجبر الممتنع من الشريكين عليه لكن يستحبّ له إجابته وكذا لو كان لواحد ولو زوّج أمته من عبده جاز ولم يجب المهر فيه لكن يستحبّ ذكره [ - ك - ] قد ذكرنا أنّ الأقرب أنّ مهر العبد المأذون له في التزوّج ونفقة زوجته على مولاه وقال الشيخ يكونان في كسبه إن كان له كسب فيجب على مولاه إرساله نهارا للتكسب وليلا للاستمتاع ولو تكفّل مولاه بالنفقة والمهر كان له استخدامه نهارا والوجوب يتعلّق بما يستأنف من الكسب لا بما مضى مما هو في يده لمولاه وكذا لو تزوّج بمهر مؤجل ثبت في كسبه بعد الأجل قال ولو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان أحدهما في ذمّته يتبع به بعد العتق في المهر والنفقة وقيل على المولى ولم يرجّح أحدهما [ - كا - ] إذا أذن في النكاح مطلقا تناول الصّحيح خاصّة فإن نكح فاسدا فرّق بينهما فإن دخل وجب المهر في ذمته يتبع به بعد العتق لا في رقبته وإلّا فلا وكذا لو تزوّج بغير إذن مولاه ومع إطلاق الإذن يجوز أن ينكح حرة أو أمة وفي أيّ بلد شاء لكن لا يسافر إلى الزوجة إلّا بإذن المولى ولو عيّن المالك فخالف كان موقوفا إن كان أجازه مولاه وإلّا بطل فلو تزوّج أمة بإذن مولاه ثمّ أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا إن قلنا إنّ العبد لا يملك وإلّا كان فيه تفصيل ولو تزوّج من انعتق بعضه بأمة مع الإذن صحّ فلو اشتراها بما يملكه بانفراده من نصيب الحريّة بطل النكاح وكذا لو اشتراها بكسب جميعه [ - كب - ] للمولى إجبار الأمة على النكاح والمدبرة وأمّ الولد دون المكاتبة ومن انعتق بعضها ولو طلبت إحداهما التزويج فالأقرب أنّ لمولاهما منعهما عنه [ - كج - ] لو تزوّج عبده فالمهر في ذمّة مولاه دخيل في كسبه فلو ضمنه السيّد صحّ ولها مطالبة السيّد خاصّة فإن طلقها قبل الدخول سقط عن السيّد نصفه إن كان قد ضمن وإن لم يكن قد ضمن عاد النصف من الكسب إلى السيّد ولو طلّقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه ولو باعه السيّد عليها بطل النكاح فإن كان قبل الدخول بطل البيع وإلّا جاء الدور وإن كان بعده صحّ وانفسخ النكاح [ - كد - ] إذا زوّجه تعلّق المهر والنفقة بالسيّد على ما قلناه وعلى قول الشيخ يكسبه فإذا ضمنه كان له أن يسافر به ويمنعه من الكسب وإلّا فلا ولو زوّج أمته وجب أن يرسلها ليلا للاستمتاع وله إمساكها نهارا للخدمة والسّفر بها فإذا أمسكها نهارا فالأقوى سقوط النفقة عن الزّوج وإن لم يمسكها وجبت [ - كه - ] يجوز للوليّ أن يوكّل غيره في تزويج المولى عليه ولا يفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب والجدّ وبين ولاية الاختيار كالوكيل وكما يجوز للوليّ أن يوكّل مع تعيين الزّوج فكذا يجوز [ - مط - ] [ - كو - ] لو زوّجها الوليّ بغير الكفؤ كان لها الفسخ ولو زوّجت هي نفسها كان لازما والكفاءة فسّرها الشيخ رحمه اللَّه بالإيمان والقيام بالنفقة ولو زوّجت نفسها بدون مهر المثل لم يكن لأحد الاعتراض ولو ادّعى وكالة الغائب في التزويج فتزوّجها له وضمن المهر ثمّ حلف الموكّل رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه ولو مات الغائب لم يرثه إلّا مع البيّنة بالوكالة أو تصديق الورثة ولو زوّجه بأكثر من المأمور لم يصحّ المهر وكذا